الياسمين نيوز

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 1-10-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (180) تاريخ 7-7-2021.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (5) بالدعوى أساس (1) تاريخ 18-3-2024.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من القاضيين السيدتين المحالتين:

ــ لمى “ماهر” البدعيش قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

ــ سيدرا “محمد سليم” حنفي قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2- يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 15-9-1445 هجري الموافق لـ 25-3-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد